تشريعية النواب: إعلان حالة الطوارىء ضرورة لحماية مصر من الإرهاب وفيروس كورونا

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 12:06 م
تشريعية النواب: إعلان حالة الطوارىء ضرورة لحماية مصر من الإرهاب وفيروس كورونا النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
أعرب  النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن تأييده  لقرار إعلان حالة الطوارئ   مشيرا إلى أن  الهدف هو درء المخاطر بإتخاذ تدابير لحماية مصر و المصريين.
وأشار  الطماوى  في تصريحات لـ "ليوم السابع" إلى الأسباب التي تدعو لإعلان حالة الطواري والتي تتمثل في  الأخطار التي تهدد الأمن العام و السلم الأجتماعي كالأرهاب مشيرا إلى آخر واقعة إرهابية تمكنت  قوات الأمن من احباطها وهي واقعة خلية الأميرية  الإرهابية.
ولفت الطماوى إلى أن من بين الأسباب  الجديدة والتي لم تكن موجود في قرارات إعلان ومد حالة الطوارىء السابقة هي الأخطار التي تهدد الصحة العامة بسبب فيروس كورونا لافتا إلى أن  مجلس النواب وافق نهائيا خلال الجلسات الأخيرة على تعديل   قانون الطوارئ لتتمكن الدولة من مواجهة الفيروس بتدابير تحمي المصريين من جائحة عالمية .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر أمس ، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل  نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد. وبعد اخذ رأي مجلس الوزراء
 
 
 
وتنص المادة الثانية من القرار، علي أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
 
 
 
وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه
 
 
 
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب  إجراءات عرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس ف-تنص المادة  131 من اللائحة الداخلية على ان  يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
 
 
 
3-تنص المادة 132 من اللائحة الداخلية للبرلمان على لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة