قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل ضبط بعد مطاردة مع الشرطة وبحوزتة 28 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام – بندقية خرطوش - رشاش صوت – 3 طلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول"،أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وفى ضربة أمنية جديدة ضد تجار المخدرات، شهدت محافظة المنوفية مطاردة مثيرة بين الشرطة وأحد أباطرة الكيف فى قويسنا، والتى انتهت بالقبض عليه، يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وحائزى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة.
بدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام قوة أمنية من مباحث مركز شرطة قويسنا بضبط وتفتيش مسكن (عاطل ، مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالإتجار على نطاق واسع بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة قويسنا ، وأثناء وصول القوات استشعر بهم المتهم ولاذ بالفرار بسيارة ملاكى واصطدم بسيارتى القوة مُحدثاً بعض التلفيات.
وتمكنت القوات،تحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، والعميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة الرائد محمد حجاج رئيس مباحث مركز قويسنا، من السيطرة على المتهم وضبطه وسيارته، وعثر بحوزته على "28 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام – بندقية خرطوش - رشاش صوت – 3 طلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول".
بمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفى المحمول للإتصال بعملائه ، كما تم ضبط (3 أشخاص) من عملائه وبمواجهتهم اعترفوا بحضورهم للمتهم لشراء المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة