أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة 87 قضائية ( الدوائر الجنائية)، على مبدأ قانونى هام يتعلق بصلاحيات مأمورى الضبط القضائى المعنيين بتأمين المناطق الهامة كالمطارات والحدود ، حيث أكدت على أن التفتيش الذى يجرى من جانبهم لا يلزم لإجراءه أذن ولا يمنع من تفتيش من يتمتعون بأى نوع من الحصانة.
وأكدت المحكمة على أن التفتيش الذى يجريه مأمورو الضبط القضائي تأمينًا للمطارات والممرات البحرية الدولية والأنفاق عبر قناة السويس تأمينًا لها من حوادث الإرهاب باعتبارها مناطق حدودية وحماية للأمن القومي للوطن ، إجراء تحفظي لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يمنع إجراءه كون الشخص الواقع عليه يتمتع بصفة الحصانة أيًا كانت نوعها وشخص المتمتع بها وصفته ، طالما أنه كان في حالة مرور من هذه المناطق وتم دون تعسف .
وتابعت المحكمة ، ان هذه المهام لمأمورى الضبط القضائى ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهم الظروف التي يؤدون فيها هذا الواجب طبقًا لنص المادة 86 من دستور سنة 2014 ، وبناءً على التعليمات الصادرة إليهم في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملًا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق ، أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا يمنع إجراء هذا التفتيش كون الشخص الواقع عليه يتمتع بصفة الحصانة أيًا كانت نوعها وشخص المتمتع بها وصفته ، طالما أنه كان في حالة مرور من مثل هذه المناطق الحدودية ذات الطبيعة الخاصة في البلاد ، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم في هذه الجريمة على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة أو تعسف .
وأشارت المحكمة خلال الطعن الذى يتعلق بحيازة عضو هيئة قضائية سابقة للمخدرات ، ان فحص سيارة الطاعن عضو الهيئة القضائية من كلب الحراسة حال مروره من منطقة حدودية وسقوط جوهر الحشيش المخدر عقب انقضاضه على حقيبة وتمزيقها واستكمال تفتيش باقي الطاعنين والسيارة ، هو إجراء صحيح قانوناً وتتفق والتطبيق القانوني السليم .