الادارية العليا تؤيد رفض الاكتفاء بتدريس "المستوى الرفيع" كمنهج أساسى بالأزهر

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:53 م
الادارية العليا تؤيد رفض الاكتفاء بتدريس "المستوى الرفيع" كمنهج أساسى بالأزهر مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة السادسة تعليم"، الحكم الصادر فى فبراير 2019 والقاضي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بإلغاء كتب اللغة الإنجليزية كاملة على المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية عدا الصف الثالث الثانويوالاكتفاء بتدريس مادة المستوى الرفيع، وذلك بالنسبة للمعاهد الأزهرية الخاصة والنموذجية ، وقضت المحكمة بعدم قبول الاشكال المقدم لالغاء الحكم ، وأمرت المحكمة بتغريم المستشكل بصفته 800 جنيه

    

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها في فبراير ٢٠١٩ ، وشيدت قضاءها على أن شيخ الأزهر أصدر قراره المطعون فيه رقم 395 لسنة 2012 عام ٢٠١٢ متضمناً قصر تدريس منهج اللغة الإنجليزية "المستوى الرفيععلى سنوات النقل بجميع المراحل(ابتدائيإعداديثانويوالشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد النموذجية والخاصة بوصفه منهجاً أساسياً، وإلغاءالمنهج العادي اعتباراً من العام الدراسي 2013/2014، وقد صدر هذا القرار دون أخذ رأي اللجنة المشتركة من الأزهر ووزارة التربيةوالتعليم، بالمخالفة لنصوص المواد من (97 حتى 100) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيمالأزهر والهيئات التي يشملها ، مفتقراً لإجراء شكلي جوهري تطلبه القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.

    ​

وذكر الإشكال المقام ،  أن الحكم الصادر خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، و أن القرار المطعون فيه صدر ممن يملكإصداره قانوناً، وبعد اتباع جميع الإجراءات المقررة وفقاً للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التييشملها ولائحته التنفيذية، وأن عدم أخذ رأي اللجنة المشتركة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم قبل إصداره لا ينال من سلامةالقرار الطعين ، كون المستشكل "بصفتهقد شكل لجنة لفحص ودراسة الموضوع محل القرار المطعون فيه، وتحققت بهذه اللجنةالغاية المبتغاة من أخذ رأي اللجنة المشتركة.   ​

      

وأكدت حيثيات عدم قبول الأشكال ، أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ، سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار فيتنفيذه، أن يجدَّ سببه بعد صدور الحكم، فهو لابد أن يُبنى علي وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره، وليست سابقة عليه،وإلا كانت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون.

    ​

وأضافت الحيثيات ، أن مقيم الأشكال بنى علي أن الحكم المستشكل في تنفيذه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، كونالقرار المطعون فيه والذي قضى هذا الحكم بإلغائه، صدر من السلطة المختصة قانوناً بإصداره، مستوفياً كافة الإجراءات التيرسمها القانون، مما مؤداه أنه ليس ثمة سبب جديد طرأ بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، ولا يغدو هذا الإشكال فيجوهره وحقيقته أن يكون طعناً في الحكم المستشكل في تنفيذه بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومجادلة في صحة الأسبابالتي قام عليها هذا الحكم، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.

 

واستندت المحكمة علي إن المادة (315) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تقضي إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليهبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه، وكان المستشكل بصفته قد خسر إشكاله، ومن ثم تقضي المحكمةبتغريمه مبلغ ثمانمائة جنيه.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة