قالت محكمة النقض، إن التلبس هى حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأنه إذا توافرت تصح معها إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلًا أم شريكًا.
وأوضحت المحكمة، خلال نظرها الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية ( الدوائر الجنائية )، أن قبض الضابط على الطاعنين وتفتيشهما عقب تحققه من اتصالهما بالجريمة صحيح، وأن تعويل الحكم فى الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات لا يعيبه.
وقالت المحكمة فى حيثياتها بشأن حالة التلبس "حيث إنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة بصرف النظر عن شخص مرتكبها، ومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلًا أم شريكًا، ويكفى لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأى حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكًا، وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي يوكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة وفقًا للوقائع المعروضة عليها بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيًا مع المعلومات والوقائع التي أثبتتها في حكمها".
وتابعت المحكمة خلال الطعن الذى أقيم من مدانيين بالاتجار فى المخدرات "لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - أن الضابط لم يقبض على الطاعنين وفتشهما إلا عندما تحقق من اتصالهما بالجريمة ، إذ شاهدهما داخل السيارة المحملة بالمواد المخدرة المضبوطة حال انبعاث رائحة مخدر الحشيش منها ، وعلى صورة تنبئ عن أن الغاية من المجالسة هي المشاركة في حيازة وإحراز المادة المخدرة وهو استخلاص سائغ أقرته محكمة الموضوع ورأت كفايته لتسويغ القبض والتفتيش على الطاعنين الثانية والثالث ، فهذا منها صحيح ، ولا تثريب على الحكم إذ هو عول في الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد ، وكل ما يثيره الطاعنان الثانية والثالث من عدم توافر حالة التلبس وعدم مسئوليتهما عن المخدر المضبوط بالسيارة المملوكة للطاعن الأول جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض".