أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، القرار رقم 26 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفا أن اللائحة نظمت إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية التي تزاول نشاطاً داخل جمهورية مصر العربية ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إعمالاً لنص المادة (6) من القانون رقم 180 لسنة 2018، واشتملت أيضاً على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبى التي تصدر أو تُوزُّع في مصر، وكذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطاً داخل البلاد، وذلك إعمالاً لنص المادة (70 بند2) من ذات القانون.
وينشر "اليوم السابع "نموذج طلب ترخيص موقع الكترونى للأشخاص الطبيعية يتضمن اسم المالك و اللقب و الجنسية و رأسمال الموقع الالكترونى واسم المواقع الالكترونية المملوكة وعددها وتخصصها ومقر ادارة الموقع الالكترونى والمحل القانونى واسم الموقع الالكترونى ونوعه وأغراضه و الخطة التسويقية للموقع و طرق تمويله و مصادر التمويل و سياسته التحريرية و سياسته الاعلانية و فئة الجمهور المستهدفة و العلامة التجارية و اسم المفوض للتعامل مع المجلس الأعلى و لقبه وجنسيته .
يرفق بالنموذج صورة السجل التجارى وصورة البطاقة الضريبية وصورة من مستندات اثبات الشخصية للمالك او الملاك وبيان بالموازنة و شهادة تسجيل معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للموقع الالكترونى و تقديم تعهد يتضمن آلية منع بث المحتوى الضار بالوسيلة و موقعها الالكترونى و سرعة الاستجابة و صورة من عقود ملكية او ايجار مقر ادارة الموقع الالكترونى و مكان حفظ نسخة الخوادم مثبتة التاريخ بالشهر العقارى و ايصال سداد رسم مقداره 50 الف جنيها مصريا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة