تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص تقديم خدمات إعلامية

الإثنين، 11 مايو 2020 12:00 ص
تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص تقديم خدمات إعلامية الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذج طلب ترخيص تقديم خدمات نقل المحتوى يتضمن اسم الشركة ونوعها وأغراضها ورأسمالها على ألا يقل عن 50 مليون جنيه مصرى.

و يرصد "اليوم السابع" الأوراق المطلوب تقديمها مع نموذج الترخيص و هى كالآتى:

- صورة معتمدة من السجل التجارى للشركة

- صورة البطاقة الضريبية للشركة

-صورة معتمدة من عقد التأسيس و النظام الأساسى للشركة

-صورة معتمدة من عقد التأسيس و النظام الأساسى للوسيلة الإعلامية

-بيان معتمد بأسماء رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة و تقدم صورة من مستندات إثبات شخصيتهم "الرقم القومى أو جواز السفر "

-يرفق بيان معتمد بهيكل المساهمين أو المتخاصين متضمنا بياناتهم و جنسيتهم وألقابهم بيان بالموازنة

-بيان بالقوائم المالية المعتمدة للشركات القائمة عن اخر ثلاث سنوات ظاو حسب تاريخ تأسيسها أيهما أقرب شهادة تسجيل معتمدة بشأن ملكية العلامات التجارية للشركة و المؤسسة و شعارها

-تقديم تعهد يتضمن آلية منع نقل المحتوى الضار و سرعة الاستجابة صورة من عقود ملكية او ايجار مقرات إدارة الشركة و المؤسسة و موقعها الالكترونى و مكان حفظ نسخة الخواتم مثبته التاريخ بالشهر العقارى

-ايصال سداد رسم مقداره خمسمائة الف جنيها مصريا + خمسون الف جنيها مصريا عن المواقع الالكترونية .

-صورة رسمية من عقد ايجار استوديو بالشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى

-صورة رسمية من جميع عقود البث عبر الأقمار الصناعية المتعاقد معها .

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر اليوم الأحد، القرار رقم 26 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفا أن اللائحة نظمت إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية التي تزاول نشاطاً داخل جمهورية مصر العربية ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إعمالاً لنص المادة (6) من القانون رقم 180 لسنة 2018، واشتملت أيضاً على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبى التي تصدر أو تُوزُّع في مصر، وكذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطاً داخل البلاد، وذلك إعمالاً لنص المادة (70 بند2) من ذات القانون.

كما اشتملت اللائحة على إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد إعمالاً لنص المادة (4) من القانون رقم 180 لسنة 2018 ، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية ( الكيبل )، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المُشفرة ، وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو انتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة (الديكودر وتشمل جميع أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي وفك الشفرة وIPTV  ومثيلاتها.

وأكد المجلس أنه بصدور هذه اللائحة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في فبراير الماضي يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد استكمل البنيان التشريعي لاستصدار التراخيص التي أناط به المُشرَّع إصدارها .

وأشار المجلس الى أنه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 قام بتشكيل لجنة من الخبراء في مجالات الصحافة، والإعلام، والاتصالات، والقانون، لإعداد اللائحة الصادرة اليوم، وقد عقد المجلس عدة جلسات لسماع المقترحات والاستفسارات مع عدد من الشركات ذات الصلة العاملة في المجالات التي تنظمها هذه اللائحة ، وذلك حتى تخرج في صورة لائقة داعمة لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر .

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة