تجديد حبس عاطلين بتهمة خطف واحتجاز عامل وتصويره عاريا فى الأزبكية 15 يوما

الأربعاء، 13 مايو 2020 11:40 م
تجديد حبس عاطلين بتهمة خطف واحتجاز عامل وتصويره عاريا فى الأزبكية 15 يوما خطف_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال القاهرة الكلية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة احتجاز عامل وتصويره.

 

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، تمكنوا من ضبط شخصين بالأزبكية، لتعديهما على بائع وتصوير الواقعة، وتهديده بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسبب سرقته مكتب سفريات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بقيام عاطلين بمكتب رحلات كائن بدائرة القسم (لأحدهما معلومات جنائية)، ارتكاب واقعة سرقة أحد الأشخاص كرهًا عنه داخل المكتب محل عملهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالمكتب عملهما، وبحوزتهما (هاتف محمول- جهاز كهربائى- 6 خطوط هاتف محمول- 2 فيزا كارد"مجهولين المصدر ") كما تم ضبط (2 سلاح أبيض "مطواة، كتر"- هاتفى محمول ملك المتهمان يحويان مقاطع فيديو للمتهمان حال قيامهما بالتعدى على أحد الأشخاص وتصوير واقعة التعدى).

وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقررا بحضور أحد الأشخاص للمكتب محل عملهما لعرض خطوط هواتف محمولة عليهما إلا أنهما استغلا تواجدهما بمفردهما بالمكتب وقاما بالتعدى عليه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما واستوليا منه على المضبوطات المشار إليها وتهديده بنشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في حال قيامه بالإبلاغ.

بعد موافقة مجلس النواب، أمس الاثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المتضمن تعديل مواد جرائم الخطف والمقدم من الحكومة فى مجموعه، يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن القانون فيما يلى:

1- نصت المادة (283) بعد التعديل" يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفل حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أى من والديه".

2 - حدد القانون فى المادة (289): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.

3- فى حالة إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

4- وفقًا للمادة (290): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

5- إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

6- وحدد القانون عقوبة الرشوة لكل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويٌعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أدعى أو وُعد به.

7- كما حدد القانون عقوبة بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه".

8- عرف القانون الموظف الأجنبى فى تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبى، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأى شخص يٌمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها".

 

9- أرجأ الدكتور على عبد العال الموافقة النهائية على القانون لحين توفر أغلبية الثلثين.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة