أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، لخشيتها على نفسها وأطفالها الثلاثة من عنف زوجها، وذلك بعد محاولته تسميمها وفق شكوى رسمية وتقرير طبى، لتؤكد: "لم أتخيل أن زواجى بعد 14 سنة سينتهى بكارثة تهديد حياتى، بسبب تصرفات زوجى الجنونية، وتحويلها منزلى لسجن، ورفضه اعتراضى عليه وحرمانه لأطفاله من احتياجاتهم بسبب بخله ورفضه زيادة مصروف المنزل، بتهديدى بالتخلص منى والإقدام على محاولة تسميمى".
وتابعت الزوجة: بسبب عند زوجى ورفضه الابتعاد عن أصدقاء السوء، جلب لحياتنا الزوجية الخراب، وقيام جيراننا بإبلاغ الشرطة بسبب تردد الخارجين عن القانون على العقار، رغم طلبى منه وأهله الإقلاع عن تلك التصرفات دون جدوى.
وتشكو الزوجة ب.إ.أ بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة: بسبب تدهورت حالتى الصحية، بعد أن عشت فى جحيم الحياة الزوجية 14 عاما برفقته، أتعرض للضرب والتعذيب، والحرمان من أبسط حقوقى، لأضطر للشكوى لأهله بحثا عن حل بعد أن يئست من إصلاح حاله، فما كان منه إلا أن حاول التخلص مني".
وأكملت: تركت المنزل بعد أن جعل صورتى أمام جيرانى غير لائقة، بسبب سبه لى بأبشع الألفاظ، ولكن الأمر تطور وبعد إجبارى على الرجوع له بعد احتجازه أطفالى، لمحاولته للتخلص منى، بوضع السم لي".
وتابعت الزوجة: شكوت لأهله وهددتهم بالانفصال، ولكنه عاقبنى بالملاحقة بالدعاوى القضائية على والإدعاء بتعنيفه والتعدى عليه ضربا ونشر إدعاءات كاذبة ضدى لإيذائى واستولى على منقولاتى ومصوغاتى بالتحايل على القوانين.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.