يهدف القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، للقضاء على مخالفات البناء ووقف النمو العشوائى، وراعى المشرع البعد الاجتماعى للمواطنين من خلال تحديد قيمة المخالفة، وإمكانية التقسيط، واستثناء القرى من شرط طلاء الواجهات.
وفيما يلى نوضح المدة اللازمة لتقديم طلب للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وقيمة الرسوم الفنى يتم سدادها لإجراء معاينة الوحدة أو العقار المراد تقنين وضعه، وبناء على ذلك يتم تحديد قيمة المخالفة بقبول الطلب أو رفض الطلب فى حال عدم توافر الشروط المنصوص عليها.
ووفقا للقانون يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
يذكر أن لجان الحصر والتفتيش التى شكلها محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، بدأت عملها بحصر كافة المبانى المقامة بشارع جسر السويس بامتداد أحياء النزهة وعين شمس والسلام أول بمنطقة ترعة الطوارئ ومحور الفريق إبراهيم العرابى، وكذلك فحص كل تراخيص البناء الصادرة بتلك المناطق، وبيان مدى صحتها.
وتعمل اللجان المشكلة من الإدارة العامة للتفتيش الفنى والهندسى والأملاك والتخطيط والتنمية العمرانية والشئون القانونية ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة، على حصر المبانى المخالفة بامتداد شارع جسر السويس، وبحث كيفية صدورها، وذلك بعد أن شهد الشارع فى الفترة الأخيرة بناء أبراج سكنية شاهقة وصل معظمها بارتفاع 15 طابق بشكل مخالف للقانون وتعدى على حرم الطريق ومحور الفريق إبراهيم العرابى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة