وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة (58) من مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بأن يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه.
وحسب المادة، يُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.
من جانبه شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي أهمية قرأه المادة في ضوء التطورات الحديثة وعدم الأكتفاء بتناول النقود الورقية في المادة، قائلا ً: هناك أشال أخري من النقود غير الورقي .. الدنيا رايحة في سكة تانية".
الأمر الذي علق عليه نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، بتأكيدة أن هناك مادة أخري بمشروع القانون تتحدث فعلياً عن النقود الإليكترونية، فيما أوضح ممثل الحكومة، أن لفظ "النقد" يشمل كافة أنواع النقد.
ويهدف مشروع القانون إلي مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة