نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط وإجراءات استثمار أموال التأمينات والمعاشات، وذلك فى ظل حرص الدولة على الاستثمار الآمن لأموال التأمينات والمعاشات، حيث نص القانون الجديد على إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
وجاءت ضوابط وإجراءات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كالتالى..
1ـ ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال صندوق التأمينات والمعاشات.
2ـ يشكل مجلس إدارة هيئة التأمينات مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة صندوق الاستثمار.
3ـ يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى: - وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية: أ- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية. ب- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ج- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى. د- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما. ه- العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتوارى. و- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق. ز- الحفاظ على القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.
كما يختص المجلس بوضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار. ـ مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار. 4 ـ يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة. 5 ـ يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة