قال سعيد الضبع المحامي المختص بشئون محاكم الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية وفقًا لنص المادة 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وأكد الضبع فى حديثه لـ"اليوم السابع:" ووضع القانون عدة شروط لقبول دعوي الزوج بنشوز زوجته، فيجب أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائي، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها ما يدفع الزوجة للخوف على نفسها، بالإضافة إلى ثبوت تعدى الزوج على زوجته، فلا طاعة لزوج يسيء معاملة زوجته ويلحق الضرر بها قولا وفعلا أي بالتعدي عليها بألفاظ تسيء لها أو التعدي عليها بالضرب وإهانة كرامتها".
وأضاف المختص بالشأن الأسري: "أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة".
وتابع: أحيانا يتحايل الزوج على القانون ببيع شقته أو تسجيلها باسم أقاربه حتى يتهرب من حقوق زوجته، ويستخدم بيت الطاعة وسيلة للضغط عليها، ويرسل بعدها خطابا مسجلا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يوما فان من حق القاضي أن يعتبرها ناشزا، كما أنها تعتبر ناشزا أيضا إذا رفضت ولم تقبل هيئة المحكمة رفضها.
وأشار المحامي المختص بالشأن الأسري إلى أن بيت الطاعة، إجراء قانوني يعطي للزوج الحق في إجبار زوجته أن تعود إلى بيت الزوجية واذا امتنعت فإنها تعتبر ناشزا، أي تفتقد حقوقها من مؤخر ونفقة بل يذهب بعض القضاة إلى أبعد من ذلك كحرمانها من الزواج مرة أخرى باعتبارها ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة