- مناقشة قانون البنك المركزي لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على القطاع المالى وتكريس مبادئ الشفافية والحوكمة وعدم تضارب المصالح ومنع الاحتكار
ويلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بيانا غدا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول الأسباب والمبررات التىى دعت إلى إصدار الرئيس قرار إعلان حالة الطوارئ على البلاد لمدة ثلاثة اشهر.
ومن المنتظر ا أن يتضمن بيان رئيس الوزراء استمرار مصر فى حربها ضد الإرهاب واقتلاع العناصر الارهابية الخسيسة واخرها العملية الارهابية التى استشهد فيها جنودنا فى بئر العبد.
كما سيتناول رئيس الوزراء سببا آخر لاعلان حالة الطوارىء وهو مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد ، موضحا التدابير التى تم اتخاذها لمواجهة اثار الفيروس اجتماعيا واقتصاديا.
وسيجدد التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا فى الحالات التى تستدعى ذلك مع الأخذ فى الاعتبار الحريات العامة للمواطنين وتتعرض له مصر من عمليات ارهابية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الامنية والصحية وبعداخذ راى مجلس الوزراء ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
ونص القرار ايضا، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه
وطبقا للائحة الداخلية للمجلس سيتم عرض قرار رئيس الجمهورية على الجلسة العامة ثم يقوم رئيس الوزراء بالقاء بيانه وبعد ذلك يقوم الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بإحالة بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته واعداد تقرير عنه ويرفع الدكتور على عبد العال الجلسة العامة لتنعقد اللجنة العامة التى تضم رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى ضوء بيان رئيس الوزراء وتعد اللجنة العامة تقريرا يتم عرضه على الجلسة العامة التى تنعقد فى نفس اليوم حيث يتم تلاوة تقرير اللجنة العامة ومناقشة التقرير ويتم بعد ذلك اخذ راى المجلس حى ث يتطلب الموافقة على الرقار موافقة اغلبية اعضاء المجلس أى 50% زائد
وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب اعلان حالة الطوارىء فى البلاد اومد حالة الطوارىء من خلال اجرءات يجب اتباعها بعد أن يصدر رئيس الجمهورية قرار اعلان حالة الطوارىء او مد حالة الطوارىء حيث نصت على ضرورة عرض القرار على البرلمان لكى يناقشه ويتخذ قراره بشانه والخطوات كالآتى
وينص الدستورمادة 154على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه،
وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية على أن يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس
وتنص المادة 132 من اللائحة الداخلية للبرلمان على لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان
ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها.
52 قانون للحساب الختامى
ويناقش المجلس ايضا خلال الجلسة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019
والحساب الختامى يمثل ما تم انفاقه فعليا فى موازنة الدولة والهيئات وكذلك الايرادات العامة الفعلية وفى نهاية المناقشات ياخذ المجلس الموافقة على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 (وعددها 49 مشروعاً) ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018/2019
قانونى الشرطة والبنك المركزى
ويناقش المجلس خلال جلساته الاحد والاثنين مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة الاول هو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة و
ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة فى إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما اسفر عنه الواقع العملى لعدم تعطيل أعمال المجلس
كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التى تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد فى رتبتى العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة
وتضمن مشروع القانون تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي
اما مشروع القانون الثانى الذى يناقشه المجلس فهومشروع قانون إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفي، ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
ومن بين الأهداف أيضا للمشروع تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي. بالإضافة إلى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار
وتضمن المشروع عدد من الاحكام منها إضافة مشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
كما منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به، ومن بين الاحكام استمرار مجلس إدارة البنك المركزى بتشكيله الحالى وكذلك مجالس إدارات البنوك فى مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها
كما يحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزى كجهاز رقابى مستقل كما تضمن زيادة رأس مال البنك المركزى إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته
وأضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التى تمكن البنك المركزى من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية.
وحدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزى بتقديم التمويل للجهات التى يساهم فيها، وفى عمليات منح السيولة الطارئة، ونظم مشروع القانون إلية تعيين المحافظ طبقاً للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزى باعتباره السلطة العليا فى البنك المركزي، زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة فى أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح.
وتناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزى باعتباره مستشاراً ووكيلاً مالياً عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة.
ونظم مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفورع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريك.
واستحدث مشروع القانون نظاماً جديداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفى وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استنداء الديون.
واستحدث مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التى تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزى عليها
وحدد مشروع القانون الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضواب عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال