أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بمنطقة التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكان نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات تحت تهديد الأسلحة النارية بالتجمع الخامس.
تلقى المقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغاً من أحد المواطنين يعمل بتوصيل الركاب من خلال إحدى شركات النقل أنه حال انتظاره لأحد عملائه بالسيارة قيادته اعترضه شخصان مجهولان يستقلان سيارة ملاكي وأطلق أحدهما أعيرة نارية في الهواء واستوليا منه على السيارة وهربا.
وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين، وأسفرت التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة - 21 طلقة مختلفة الأعيرة - 120 جرام لمخدر الهيروين).
وبمواجهتهما أمام العقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات من قائديها بالإكراه تحت تهديد السلاح، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها لدى عميلهما "مسجل خطر" سبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة كما أرشدا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل
1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
4.. على السرقات التي تحصل ليلا.
5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة