تعرف على قيمة رسوم إصدار تراخيص الإعلانات واللافتات على الطرق العامة

الجمعة، 29 مايو 2020 11:46 م
تعرف على قيمة رسوم إصدار تراخيص الإعلانات واللافتات على الطرق العامة إعلانات طرق ـ صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذى وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب والمنتظر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة القادمة، الرسوم المستحقة عن إصدار تراخيص الإعلانات أو اللافتات على الطرق العامة، بحيث لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (5) من مشروع القانون على أن يصدر رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقداً أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، للجهة المختصة. كما يٌختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الاخلال بالضرائب المستحقة للدولة، وبمراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة علي الاعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية تجاه مرتادى الطرق. 

وينص مشروع القانون علي إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة. ويحظر مشروع القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وينص علي أن يُعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة