ألقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على مسجل خطر بعد سرقته توك توك بالإكراه في حلوان، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بدائرة القسم تناهى لسمعهم صوت إستغاثة أحد الأشخاص.. بإستبيان الأمر تم التقابل مع (سائق توك توك مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) والذى قرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك إستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لمحل الواقعة وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزته وإستولى منه على مركبة التوك توك قيادته ولاذ بالفرار.
وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف تم ضبطه حال إستقلاله مركبة التوك توك المستولى عليها.. وبحوزته (قطعتى سلاح أبيض "سنجة، نصل معدنى"المستخدمان فى إرتكاب الواقعة، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة