تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، والذى بدأ تطبيقه وتفعيل أحكامه اعتبارا من أول شهر يناير 2020، بابًا خاصًا بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، انطلاقًا من التزام الدولة بتوفير سبل التكافل الاجتماعى والتمكين من المشاركة فى الحياة العامة بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات. ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في هذا الإطار على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:
1- تخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
2- تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
4- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية.
5 - أولويات فى التسهيلات التى يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6- أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.
كما نص القانون فى هذا الباب، على أنه يختص مجلس إدارة هيئة التأمينات باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلى:
1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.
3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
4- أية أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة