تضمن قانون المحال العامة الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية وصدرت لائحته التنفيذية مؤخرًا، بعد إقراره من مجلس النواب، توحيد جهة إصدار التراخيص للمحال العامة التى تشمل: (المقاهى، المطاعم، الكافيهات، المحلات التجارية والصناعية، الملاهى، المعارض، الأكشاك، وغيرها).
ونص قانون المحال العامة على أن تنشأ مراكز لإصدار التراخيص، وذلك كالتالى:
ـ تُنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أى جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.
ـ يصدر قرار إنشاء هذه المراكز من اللجنة العليا للتراخيص.
ـ يرأس مركز إصدار الترخيص أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وبعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
ـ يلزم القانون المركز المختص بإبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.
ـ يجوز بقرار من اللجنة العليا بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها.