قال محمود سعيد، المحامى المختص بالشأن الأسرى، أن الحاضنة ملزمة قانوناً بتنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها أو مطلقها، وحال ثبوت تخلفها أكثر من 3 مرات متتالية، يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة، ودعوى أخرى لطلب التعويض عن ما لحق به من أضرار، حيث أنه من المقرر قانوناً، عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.
وتابع سعيد فى حديثه لـ اليوم السابع:" الخطوات القانونية المتبعة التى نص عليها القانون للطرف غير الحاضن، تبدأ بإثبات ما حدث فى السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية، والتوجه لقسم الشرطة التابع لدائرة مكان الرؤية، ثم تحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة وامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، وكذلك إعلانها بإنذار رسمى على يد محضر، ويستوجب ذلك التعويض المادى أو إسقاط الحضانة عنها".
وأضاف المختص بالشأن الأسرى:" أنه فى حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضى الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة، وقانون الأحوال الشخصية فى تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
وأكد، أن القانون كفل للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألف، وذلك إذا استمرت فى ممارسة التعند وحرمانه فى حقه برعاية صغاره.