حددت المادة 7 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الاختصاصات التى يباشرها البنك المركزى لتحقيق أهدافه. وكان مجلس النواب قد بدأ فى مناقشة مشروع القانون يوم الاثنين، وانتهى من الموافقة على 50 مادة، على أن يستكمل مناقشة باقى مواد مشروع القانون خلال الجلسات القادمة، وفيما يلى نستعرض اختضاصات البنك المركزى فى القانون الجديد وفقا لنص المادة 7:
يباشر البنك المركزى كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتى:
1- صدار النقد وإدارته وتحديد فئاته ومواصفاته.
2 - وضع السياسة النقدية وتنفيذها وإصدار الأوراق أو الأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى.
3- وضع وتنفيذ نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبى، وتنظيم ورقابة سوق الصرف الأجنبى.
4- إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المُرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
5- وضع وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر الكلية فى النظام المصرفى.
6 - إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
7- الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى وإدارتها.
8- القيام بدور المستشار والوكيل المالى للحكومة.
9- حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
10- العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها وتسوية المنازعات ذات الصلة.
11- العمل على حماية وتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
12 - لعمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة