انتهى البرلمان من اقرار تعديلات قانون 203 لسنة 19991 المعروف باسم قانون قطاع الأعمال العام ، بعد حالة من الجدل حول التعديلات ،التى تعتبرها الوزارة بمثابة إعادة إحياء وإنقاذ للشركات وحفظا للمال العام ، فى حين يراها أعضاء النقابات ، إنها تقضى على دورهم وتهمشهم تماما ، وأن التعديلات خطوة نحو إلغاء القانون مستقبلا لصالح قانون 159 لسنة 1981 قانون الشركات.
س ما أسباب إجراء تعديلات على القانون ؟
أبرز أسباب التعديل بحسب وزارة قطاع الأعمال العام ،تطوير قواعد العمل والقواعد المنظمة للشركات، وتحسن أوضاعها وحسن إدارتها وزيادة قدرتها التنافسية، والاستغلال الأمثل للأصول لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها، وتطويرها وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها في هذه الشركات .
س وهل كانت هناك ضرورات ملحة للتحرك لتعديل بعض المواد ؟
من أبرز المتغيرات ظهور وتطور مبادئ حوكمة الشركات، وكذلك ضرورة تأهيل الشركات المملكة للدولة لاستخدام أدوات التمويل غير المصرفي ،و أن يكون استمرار نشاط الشركات وفق أسس اقتصادية، والنظر في بدائل استمرار الشركات الخاسرة.
س وكيف تمت عملية تعديل مواد القانون؟
أعدت الوزارة التعديلات وتم عرضها على الحكومة مع ارسالها لاتحاد عمال مصر ونقاباته قبل إرسالها لمجلس النواب ، بهدف وضعها محل نقاش عام قبل الاقرار.
وما أبرز تعديلات القانون التى تم اقرارها ؟
تضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلاً من 11 عضوًا.
كما تضمنت التعديلات المادة رقم (21) من القانون بهدف تعديل هيكل تشكيل مجلس إدارة الشركات التابعة مع وجود رئيس غير تنفيذى، وتمثيل العمال بمجلس إدارة الشركة بعضو أو عضوين منتخبين بحسب عدد أعضاء المجلس، وجوازية تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة - من غير المساهمين - بمجلس الإدارة.
وهل راعى القانون الحفاظ على المال العام فى تاسيس الشركات الجديدة؟
استحدث مشروع القانون المادة (6 مكررًا) بهدف وضع المعايير الواجب الالتزام بها لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة غير خاضعة للقانون رقم (203) لسنة 1991، ووضع إطار عام لمتابعة هذه الشركات فى ضوء وجود مساهمات كبيرة من حيث القيمة أو النسب للشركات القابضة أو التابعة فى هذه الشركات، الأمر الذى يتطلب وضع معايير للتحقق من وجود جدوى اقتصادية من إنشاء أو المساهمة فى تأسيس الشركات الجديدة، ووجود إطار عام لمتابعة الأداء والرقابة على هذه الشركات من خلال التقارير الدورية، مع التشديد بضرورة موافقة السلطة المختصة وهى الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها لتكون وفقًا لما يحدده النظام الأساسى للشركة.
وما أبرز المواد محل الخلاف فى القانون الذى تم اقراره ؟
استحدث مشروع القانون مادة برقم (30 مكررًا) نصت على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء نقل ملكية أسهم أى من الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون (203) لسنة 1991 إلى أى من الأشخاص الاعتبارية العامة، على أن تخضع الشركات المنقول ملكيتها لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981.
ايضا تضمن التعديل الوارد على المادة رقم (38) من القانون إضافة فقرة ثانية لوضع ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، وفى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج.
وهل هناك مواد شهدت خلافا أيضا ؟
نعم، تضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (39 مكرراً) نصت على أنه فى حال طرح إحدى الشركات التابعة بالبورصة المصرية، ووصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام فى ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر من رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 مع استمرار الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فى ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقى مالكى الأسهم بالشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة