وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذى يقضى بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة.
وجاء مشروع القانون فى مادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:
وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى، كما تستبدل كلمة ميلادى بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون.
ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتى:
"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه".
والمادة الثالثة الخاصة بالنشر، ونصها الآتي: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، نظرا لأنه يقدم خدمات ومساعدات وأعمال خير للمواطنين، ولذلك إعفاء البيت من ضريبة القيمة المضافة أمر ضرورى ومهم، حتى توجه الأموال التى تدفع لهذه الضريبة فى أعمال خير وكفالة حياة كريمة للفئات الأكثراحتياجا.
وقال محمود رشاد، ممثل بيت الزكاة والصدقات، إن البيت دفع أكثر من 20,5 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة خلال الفترة من أول يناير عام 2019 حتى 31 مايو 2020، وهو مبلغ كبير رغم أن بيت الزكاة والصدقات يقدم أعمال خيرية، ويساعد فى خدمات عامة، لذلك فإن الإعفاء من الضريبة أمر كان ضروريا.
فيما قال سعيد فؤاد، ممثل مصلحة الضرائب المصرية، أن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية 636 مليار جنيه هى الركيزة الأساسية للموازنة العامة للدولة، وإنهم ليس لديهم مانع من إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة طالما توافق ذلك مع القانون الخاصة بهذه الضريبة والذى ينص على أن يكون الإعفاء بقانون، لافتا إلى أنه يجب أن يكون الأمر بضوابط، شارحا ذلك بأنه فى حالة شراء بيت الزكاة أى منتجات لتقديمها فى أعمال خيرية لابد أن يوضح فى الفاتورة أنها موجهة لبيت الزكاة.
بدوره، تحدث المستشار محمد عاشور، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، قائلا: "ورد لنا كتاب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بشأن إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، أوعددنا مشروع قانون بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، واستبدال السنة الميلادية بالهجرية لضبط الحسابات، وعرض المشروع على مجلس الوزراء".
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور أولى اهتماما بالتكافل والتضامن الاجتماعى، وصولا لحياة كريمة للمواطن فقد نصت المادة "8" منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضافت المذكرة الايضاحية، "لذا كان إنشاء بيت الزكاة والصدقات الذى يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014، والذى يهدف إلى صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعا وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية، فى أعمال الخير وتكون موارده من أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات ومن مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثمارى لأموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه".
وأشارت إلى أن القانون حرص على أن يتمتع بيت الزكاة والصدقات ببعض الاعفاءات الضريبية التى تساعد على تحقيق الأهداف النبيلة التى توخاها ومن ثم فقد رؤى تمتع البيت بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والتى لا يجوز الإعفاء منها إلا بالنص عليها صراحة، وذلك على النحو الذى استلزمه المشرع بنص المادة "29" من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، ولذلك رؤى تعديل المادة "7" من القانون بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة تنص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عليها الصندوق مباشرة فى إطار الغرض منه، وذلك استمرارا لدعم البيت فى تحقيق أهدافه.
وتضمن المشروع استبدال السنة المالية الواردة بالمادة"4" من القانون، لتكون وفقا لحساب السنة الميلادية التى تبدأ فى أول يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى بدلا من العام الهجرى، وذلك تيسيرا لعمل بيت الزكاة وضبط وتدقيق الحسابات المالية لبيت الزكاة والصدقات لتتوافق مع التاريخ الميلادى التى تتعامل به البنوك والمصارف وكافة الجهات والهيئات التى يتعامل معها بيت الزكاة والصدقات وتبعا لذلك تم استبدال كلمة ميلادى بكلمة هجرى الواردة بالمادة "19" من ذات القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة