أعلنت جمهورية مصر العربية، الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبى تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولى من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التى تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أى أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التى جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتى تأتى فى إطار النهج المستمر فى هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التى عقدت فى واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولى والتى أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث والذى قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التى دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضى فى ملء سد النهضة بشكل أحادى بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى 23 مارس 2015 والذى ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتى المصب.
وتؤكد مصر مجدداً على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أى منها، وهو ما دعا مصر للانخراط فى جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أى شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.
ما هى المادة 35 فى ميثاق الأمم المتحدة؟
تنص الفقرة الأولى من المادة 35 على، "لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أى نزاع أو موقف من النوع المشار إليه فى المادة الرابعة والثلاثين". تنص المادة الثانية من ذات المادة على ، "لكل دولة ليست عضواً فى "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أى نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً فى خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمى المنصوص عليها فى هذا الميثاق".
تنص الفقرة الثالثة من المادة المشارة على، "تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التى تعالج بها الجمعية العامة المسائل التى تنبه إليها وفقا لهذه المادة". خولت الفقرة الثالثة من المادة 35 فى فقرتها الأولى لكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينبه المجلس بشأن أى نزاع أو موقف سواء كان طرفا فيه أو لم يكن حق إخطار المجلس ، و الغاية من ذلك تجنب المماطلة من جانب الدول أطراف النزاع، وهنا فلفت نظر المجلس لا يختلف عن عرض الأمر على المجلس، فالباعث الرئيس من تنبيه المجلس تهيئته للمجلس كى ينظر فى النزاع أو الموقف و يصدر فيه توصياته. إن ماجرى العمل عليه فى ممارسات مجلس الأمن عدم التمييز فى اختصاصاته بين ما إذا كانت المسألة قد عرضت عليه طبقا للمادة 35(1) أو طبقا للمادة 37(1.
خيار اللجوء لمجلس الأمن بسبب التعنت الإثيوبي
ووضعت مصر خيار اللجوء إلى مجلس الأمن الدولى على الطاولة، فى مسألة مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا بسبب تعنت أديس أبابا فى المفاوضات وتمسكها بقرارات أحادية.
وتعد خطوة اللجوء إلى مجلس الأمن بلغة ميثاق الأمم المتحدة تندرج تحت الفصل السادس من ميثاق المنظمة الدولية حول "حل النزاعات سلميا"، مما يعنى أن اختصاصات مجلس فى النزاعات التى تعرض عليه بمقتضى هذا الفصل تشمل تقديم توصية، وتكون القرارات الصادرة عن المجلس تحت الفصل السادس تتمتع بإلزامية أدبية، مقارنة بتلك التى تصدر عن المجلس بناءً على الفصل السابع، ذات الطبيعة الإلزامية بما ذلك استخدام القوة.
ويمكن لمجلس الأمن أن يدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع فيما بينهم بالطرق الدبلوماسية، إذا رأى ضرورة لذلك، حتى لو لم يتفق الأطراف على عرض الاتفاق على مجلس الأمن والذى يستطيع أن يباشر صلاحيته فى توصية أطراف النزاع باتباع وسائل معينة لتسوية النزاع، وله أيضا أن يمتنع عن ذلك.
ويحوز مجلس الأمن سلطة عامة فى إجراء التحقيق من تلقاء نفسه أو بتشكيل لجنة تخضع لتوجيهاته فى أى نزاع أو موقف يرى المجلس أنه بحاجة إلى ذلك حال التأكد من ما إذا كان النزاع قد تحول فعلا إلى تهديد حقيقى للسلم أو فى طريق إلى إشعال أعمال العدوان ويدفع ذلك مجلس الأمن لإتخاذ الإجراءات الرادعة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يطالب أثيوبيا بوقف ملء السد لحين الاتفاق النهائى مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء و تشغيل سد النهضة أو إتخاذ قرارات أخرى
وتخول المادة 36 من ميثاق مجلس الأمن الدولى فى أى مرحلة من مراحل النزاع أن يتدخل ويوصى بما يراه مناسبا من الإجراءات وطرق التسوية، وهو ليس ملزما بالانتظار لفشل الأطراف فى اتوصل لحل النزاع حتى يشرع فى عمله.
وبحسب المادة 38 من ميثاق مجلس الأمن، فإنه يستطيع أن يؤدى دورا توفيقا وشبه تحكيمي، فى حال طلب جميع المتنازعين بأن يقدم توصيات بقصد حل النزاع حل سلميا.
إلى ذلك تخشى الخرطوم من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهى بنود لابد من التوقيع عليها فى اتفاق لم يتم على الرغم من مرور 9 أعوام على المفاوضات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة