تضمنت التعديلات الجديدة التى أدخلتها الحكومة على القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، تعديل مفهوم "معدل التضخم"، وتحريك موعد تحديد معدل التضخم ليكون من أول شهر إبريل بدلا من أول يوليو. ويستعرض "اليوم السابع" أهم أسباب تعديل مفهوم معدل التضخم وموعد تحديده سنويا، كالتالي:
1- كشف التطبيق العملي لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضرورة إجراء تعديلات عليه لتيسير تطبيق أحكامه، وأهم التعديلات تشمل تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35 )من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم، ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وإصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس هيئة التأمينات، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة.
2 - نص التعديل الجديد علي تعديل تعريف معدل التضخم، ليكون كالتالي:
معدل التضخم: التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغيير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء تعديل المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات، مرتبطا بتعديل مفهوم معدل التضخم، لينص علي أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على (15)% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5 ) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزء من المعاش عندحساب الزيادة التالية.
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناء على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة