الأسبوع المُقبل..

6 مشروعات قوانين تنتظر الرأى النهائى للبرلمان.. أبرزها الأمراض المعدية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:00 م
6 مشروعات قوانين تنتظر الرأى النهائى للبرلمان.. أبرزها الأمراض المعدية الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، جلساته العامة يومى الأحد والاثنين القادمين، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وأخذ الرأى النهائى على مشروعات قوانين أخرى كان المجلس قد وافق عليها فى مجموعها وأرجأ أخذ التصويت النهائى عليها لجلسات لاحقة.

ونستعرض فيما يلى مشروعات القوانين المُدرجة بجدول الجلسات العامة لأخذ الرأى النهائى، وعددها 6 مشروعات قوانين، وهى:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 .. (22 مادة)

بمناسبة صدور القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، تضمن إجازة إنشاء بورصة العقود الآجلة التي تنشأ وفقاً لأحكام المادة 26 مكرراً من هذا القانون، ونص على إتمام عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الأمر الذي استدعى تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات.

كما ينظم هذا المشروع بقانون عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

2- مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد .. (3 مواد)

يهدف مشروع القانون إلى تصنيف أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أملاك تشغيلية وأملاك غير تشغيلية، بحيث تخصص الأملاك التشغيلية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بأية مرحلة من مراحل التشغيل أملاكاً عامة، وينهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية لتعود للهيئة أحقيتها في استغلال تلك الأراضي.

3- مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات .. (18 مادة)

يهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن وفقاً لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وكذا تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات والحصول على رخصة من الجهة الإدارية بذلك متضمنة تحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع ومساحته.

4- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية .. (7 مواد)

يهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها: (تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة).

5- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة .. (4 مواد)

يهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام وجود مستشار الفتوى لوزارة الداخلية لعدم تعطيل أعمال المجلس، كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

كما رؤي تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي.

6-  مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية .. (36 مادة)

يضع هذا المشروع تنظيماً جديداً للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، وذلك من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين- ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة