أمرت نيابة مدينة نصر، بإستدعاء ضابط التحريات للاستماع لأقواله فى واقعة ضبط شقيقين لشروعهما فى سرقة مبلغ مالى من مشرف محطة وقود بالإكراه في منطقة مدينة نصر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط (عامل بمحطة وقود وشقيقه) فور محاولتهما الشروع فى سرقة مبلغ مالى من داخل المحطة "محل عمله" كرهاً عن مشرف الوردية الليلية بالمحطة "مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس واشتباه ارتجاج بالمخ".
وضبط بحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة"- عتلة حديدية "عليها آثار دماء") واعترفا بارتكاب الواقعة وذلك نظراً لطبيعة عمل الأول بالمحطة وعلمه باحتفاظ مشرف الوردية بمبالغ مالية "الإيراد اليومى للمحطة" داخل غرفة ملحقة بالمحطة.
وأضاف أنه استعان بشقيقه لتنفيذ مخططه، وتسللا للغرفة المُشار إليها وبعد أن إستشعر بهما المجنى عليه،تعدى عليه أحدهما بالضرب بإستخدام عتلة حديدية محدثاً إصابته المُشار إليها ولاذا بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.