أقام شاب دعوى قضائية، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بفسخ عقد الزواج، وذلك بعدما ادعى قيامها بالغش والتدليس، واكتشافه زواجهما العرفي قبل ارتباطهما، ليؤكد لمحكمة الأسرة:" حظي أوقعني فى قبضة فتاة تحترف الكذب، خدعتني وأوهمتني بحبها لى، طمعا فى أموالي وسمعة عائلتى الطيبة، لتنجح فى الاستيلاء على الشبكة التي قدرت بمبلغ 90 ألف، ومنقولات بمبلغ 250 ألف بعد أن دفعتني لتجهيز الشقة بالكامل بسبب ظروف أهلها".
وأكد خ.ع.ع، أنه أرتبط بخطيبته عن طريق عمله، ورغم اعتراض أهله عليها، إلا أنه قرر الزواج بها، ليدفع الثمن غاليا بعد أن اكتشف أن وقع فى فتاة نصابه وأهلها على علاقة بخارجين على القانون، لاحقوه بالاتهامات والتهديد بالتخلص منه.
وقدم الزوج مستندات رسمية وشهادة الشهود تفيد بزواج زوجته عرفيا قبل زواجهما، وعدم مصارحته، والغش والتدليس بعقد زواجهما، وطالب بإسقاط حقوقها كزوجة، بعد رفضها الطلاق بشكل ودي، ومساومته لأخذ مبالغ مالية منه تعدت الـ 500 ألف.
يذكر أن القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس، إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية، تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً ، والبكارة ليست شرطًا فيه، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بُطلان الزواج، أو ثبوت الفسخ للزوج، لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان.