أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن امتحانات الثانوية العامة ستتم وسط إجراءات احترازية مُشددة، قائلا: "الامتحانات هتتم بكل الشروط زى ما بيقول الكتاب، وهناك أولويات، والأولوية القصوى هى صحة المواطنين وفى القلب منهم الطلاب، والأولوية الأخرى هى تأمين مستقبل هؤلاء التلاميذ من الناحية العلمية".
وأضاف عبد العال: "الثانوية العامة تنعقد على مستوى عال لإخراج الامتحان فى ظروف تضمن صحة التلاميذ، اطمأنوا تماما، صحة التلاميذ خط أحمر، والمعنى بها قبل الحكومة رئيس الجمهورية، وهذا الأمر ليس على مستوى الحكومة إنما على مستوى القيادة السياسية".
وشدد عبد العال مُجددا على أن الرأى الطبى والمحافظة على الصحة أولوية قصوى ثم مستقبل الطلاب العلمى، لافتا إلى أن شهادة الثانوية العامة المصرية هى شهادة يذهب بها الطالب لأى مكان خارج مصر، قائلا: "الدولة حريصة على المحافظة على صحة التلاميذ والمعايير العلمية، ولن يتم أى شيء إلا بالتنسيق مع لجنة إدارة الأزمة".
وكان النائبان محمد الغول، ومصطفى بكرى، قد لفتا إلى تخوفات العديد من أولياء الأمور بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة وسط تخوفات من انتشار فيروس كورونا المُستجد، لافتين إلى تصريح مستشار الشئون الصحية لرئيس الجمهورية عن ذروة المرض الأسبوع المُقبل وتخوفات وذعر أولياء الأمور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.
ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة، وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
ويتضمن مشروع القانون حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وعدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.