تجديد حبس شخصين لتنقيبهما عن الآثار داخل منزل فى 15 مايو

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:07 م
تجديد حبس شخصين لتنقيبهما عن الآثار داخل منزل فى 15 مايو التنقيب عن الاثار،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح التبين، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، ضبطا أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل أحد المنازل فى 15 مايو، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية وضبط مرتكبيها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بلاغا يفيد بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بقيام شخصين (تاجر، وعامل خردة "له معلومات جنائية") بالتنقيب عن الآثار بمنزل الثانى بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخل المنزل على حفرة وعدد من أدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويشير قانون العقوبات إلى أن عقوبة الاتجار فى الآثار طبقا لنص القانون رقم 117 لسنة 1983، تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

ونص الدستور فى المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها.

كان مجلس النواب ، قد وافق على تعديل قانون حماية الآثار، ليتضمن تغليظ كافة العقوبات المرتبطة بالجرائم الخاصة بالآثار، سواء سرقة أو تهريب أو تنقيب أو إتلاف.

وبموجب التعديلات الجديدة لقانون الآثار، التى تنتظر تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قبل سريانها، يعاقب كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، بالسجن المؤبد 25 عاما، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أى ما يعادل 14 ألف دولار أمريكى.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة