لملايين الورثة.. ما مدى قانونية بيع المورث ممتلكاته لأحد ورثته مع الاحتفاظ بالحيازة مدى الحياة؟.. المشرع اعتبر الإجراء مهدد بالبطلان.. ووضع المادة 917 من القانون المدنى لحل النزاع.. و5 حالات حددتها محكمة النقض

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:30 م
 لملايين الورثة.. ما مدى قانونية بيع المورث ممتلكاته لأحد ورثته مع الاحتفاظ بالحيازة مدى الحياة؟.. المشرع اعتبر الإجراء مهدد بالبطلان.. ووضع المادة 917 من القانون المدنى لحل النزاع.. و5 حالات حددتها محكمة النقض محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواجه العديد من المواطنين إشكالية البيع للورثة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع، حيث إننا نرى كثيرًا البعض يرغب بشكل كبير فى بيع جزء ولو ضئيل من ممتلكاته إلى ورثته، كالأبناء أو الأحفاد بينما يتمسك فى مسألة البيع والتصرف من خلال عدم التصرف فى المبيع إلا بعد وفاته، ويتمسك بحيازته للعين المباعة أو يشترط فى العقد احتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته.

 

وهنا تظهر الإشكالية ما هى الحالات والحلول التى من خلالها تمكن الشخص من الوصول إلى غايته المتمثلة فى تحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته مع تمسكه بحق الانتفاع طيلة حياته؟، أو يكون السؤال بمعنى أدق متى يحق للشخص بيع لورثته جزءًا من ممتلكاته مع احتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته دون أن يتحول تصرفه بالبيع إلى وصية لكونه تصرف مضاف إلى بعد الموت؟

ما مدى قانونية بيع المورث ممتلكاته لأحد ورثته مع الاحتفاظ بالحيازة مدى الحياة؟

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى منتهى الأهمية تهم الملايين تتمثل فى الإجابة على السؤال هل يتعرض تصرفات المورث لأحد ورثته بالبيع مع الاحتفاظ بالحيازة وحق الانتفاع مدى الحياة للبطلان وتحول التصرف إلى وصية؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض مجدى عزام.

 

فى البداية - كثير فى الحياة اليومية يلجأ البعض إلى بيع ممتلكاته – ولا سيما العقارات - حال حياته لأحد ورثته ويشترط التمسك بالحيازة وحق الانتفاع مدى الحياة ومنع الوريث من التصرف فى المبيع إلا بعد الوفاة لأسباب عديدة ومختلفة، فيكون السؤال هل يصح مثل هذا العقد وهل يتحول لعقد آخر باعتباره تصرف مضاف إلى بعد الموت؟ وما هى الحلول لسريان ذلك العقد؟، وفى هذه الحالة يجعل بشكل مباشر من التصرف هنا وصية لكونه تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، ويطبق على التصرف أحكام الوصية، حيث تنص المادة 917 من القانون المدنى على: "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك" – وفقا لـ"عزام".

5 حالات حددتها محكمة النقض
 

وإعمالا لنص المادة 917 من القانون المدنى إذا قام الشخص ببيع شيء لأحد من ورثته حال حياته مع احتفاظه بحق الانتفاع طيلة حياته، فمثل هذا التصرف يعد تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ويتحول العقد من كونه تصرف بالبيع إلى وصيــة وتسرى عليه أحكام الوصية بكافة أحكامها، لكن هل هناك حلول تمكن المورث من التصرف حال حياته والوصول إلى غايته بتحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته – مع تمسكه بحق الانتفاع؟

يمكن ذلك فى الحالات الآتية:

1-إذا كان المتصرف إليه هو الوريث الوحيد للمتصرف.

2-أو إذا اتفق الورثة بالكامل على قبول هذا التصرف ويتحقق قبول الورثة من خلال الحصول على توقيعاتهم على ذلك التصرف – كشهود -بالشهادة على العقد.

3-أو تأقيت حق الانتفاع بجعل له مدة زمنيه ينتهى بنهايتها لأن النص اشترط لتحول التصرف إلى وصية أن يكون حق الانتفاع –مدى الحياة.

4-أو استبدال حق الانتفاع فى التصرف بتحرير عقد إيجار ولكن بشرط تحديد مدة للعقد.

5-أو تحرير عقد انتفاع مستقل عن العقد وفى تاريخ لاحق على العقد الثابت التاريخ.

 رأى محكمة النقض فى الأزمة

وفى هذا الشأن، سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذه الإشكالية فى الطعنين المقيدين بأرقام 266 لسنة 88 قضائية – جلسة 4 فبراير 2019، والأخر رقم 3382 لسنة 80 قضائية – جلسة 14 مايو 2018، حيث قالت فى الأول: "صدور التصرف من المورث إلى غير وارث يعتبر عبء إثبات الطعن على ذلك التصرف بستره وصية، ووقوعه على عاتق الوارث هو قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى م 917 مدنى يكون شرطه إثبات احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه استنادا لحق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.

وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ عقد الهبة فى حقهن واعتباره وصية إلى القرينة القانونية التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لاحتفاظ مورثتهن بحيازة العقار محل النزاع والانتفاع به مدى حياتها، وكان من شأنه هذا الدفاع أن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وخلت مدوناته مما يشهد بالتفات المحكمة إليه رغم جوهريته، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة