حسمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة، وقضت بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسوان وقبلت الطعن المقام من محافظ أسوان وبمجازاة المدرسة (ص.ش.م.ب) بوصفها معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة لإدارة ادفو التعليمية بمحافظة أسوان بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لقيامها بضرب التلميذة (ز.ص.أ) بالصف الثاني الابتدائي بفصل 2/2 بذات المدرسة عشر ضربات بالخرطوم دون مبرر وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل .
أكدت المحكمة على مجموعة من القواعد لحظر العنف والعقاب البدني بالمدارس منها أنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة بما يحفظ كرامتهم وأن المدرسة مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية، واخفاق مستوى التلميذ يوجب استنهاض متابعة الأهل، ويتعين على الإدارات التعليمية الرقابة على المدرسين بحظر استخدام العنف لحفظ المجتمع المدرسي واستقراره، وأن قانون الطفل يجرم عدوان المدارس والأسر ومؤسسات الرعاية على الأطفال وتعريضهم للخطر أو الإساءة أو العنف.
كما أكدت أن التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقي في جميع الخطط التطويرية وهم الثروة الحقيقية للوطن لتعزيز بناء الشخصية المصرية الواعية بقضايا أمتها، كما يجب تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي أو النفسي والعقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي للشخصية وهدف التعليم تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة في شخصه بجانب الأهداف المعرفية.
قالت المحكمة أن المطعون ضدها بوصفها معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة بإدارة ادفو التعليمية قامت بضرب التلميذة (ز.ص.أ) بالصف الثاني الابتدائي بفصل 2/2 بذات المدرسة عشر ضربات بالخرطوم دون مبرر وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل على النحو الوارد بشهادتهم في التحقيقات حيث أقروا جميعا بقيام المطعون ضدها بضرب زميلتهم التلميذة المذكورة , وقد أيد أقوال التلاميذ فضلا عن الإقرار الذى وقعوا عليه شهادة الموجه المالي والإداري بإدارة ادفو التعليمية الذى قرر أنه بالانتقال إلي مدرسة مصنع السكر الابتدائية تبين له أن التلميذة المذكورة مقيدة بسجلات المدرسة بالصف الثاني الابتدائي ، وأنه قام بسؤال التلاميذ داخل الفصل أقروا بحدوث الواقعة أمامهم , ومن تكون مخالفة قيام المطعون ضدها بضرب التلميذة المذكورة بالخرطوم ثابتة ثبوتا يقينيا في حقها، ويتعين مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة