نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 4730 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، وإضافة المادة 34 مكرر "ب"، بأنشاء دفاتر توثيق إلكترونية في مكاتب وفروع التوثيق اليدوية التي تصدر محرراتها مطبوعة من خلال الحاسب الآلى.
وجاء في القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوفيق، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 3 نوفمبر لسنة 1947 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق وعلى ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق.
وجاء في المادة الأولى تضاف ألى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947، بشأن التوثيق مادة جديدة رقم 34 مكرر "ب"، ونصت تنشأ دفاتر إلكترونية في مكاتب وفروع التوثيق اليديوية التي تصدر محرراتها مطبوعة من خلال الحاسب الآلى، وتستبد بالدفاتر المشار إليها في المواد "14، 15، 16، 25، 28، 32، 33"، وتحفظ تلك الدفاتر على جهاز الحاسب الألى للفرع المدرج بها أسماء ذوى الشأن، الثابتة في المحررات التي وثقت أو العرفية أو التي تصدق على توقيعات الثابتة بها أو التي أثبتت تاريخا.
قرار وزير العدل بإضافة مادة لقانون التوثيق ليصبح إلكترونيا بالشهر العقارى