اليونيسف: استقبلنا موافقة مجلس الوزراء بتعريف كلمة تنمر بقانون العقوبات بسعادة كبيرة

الخميس، 16 يوليو 2020 07:55 م
اليونيسف: استقبلنا موافقة مجلس الوزراء بتعريف كلمة تنمر بقانون العقوبات بسعادة كبيرة التنمر - أرشيفية
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة "اليونيسف" أنهم استقبلوا موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تتضمن تعريف كلمة "تنمر" بسعادة كبيرة.

وكتبت اليونيسف، عبر حسابها بموقع تويتر:" بسعادة كبيرة، استقبلنا خبر موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة فيها تعريف لكلمة "تنمر" اللي انتشرت بعد الحملة القومية أنا ضد التنمر في 2018 تحت رعاية المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى و بالشراكة مع يونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوربي".

اليونسيف (1)
 

وأضافت:" بنشكر كل من ساهم في التوعية بحملة أنا ضد التنمر، وشكر خاص للفنان أحمد حلمي ومنى زكي، سفراء النوايا الحسنة ليونيسف مصر لمشاركتهم ودعمهم للحملة".

اليونسيف (2)

وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.. ونستعرض فى النقاط التالية أبرز العقوبات التى سيتم تطبيقها فى حالة التنمر على الغير:

يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه

تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة