وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذى يقضى بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، فى مجموعه، وأجل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة لاحقة.
ويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع يخرج من اللجنة الدينية ويعرض على الجلسة العامة للمجلس ويناقش ويتم الموافقة عليه، وذلك على مدار مدة انعقاد المجلس خلال الخمسة أدوار انعقاد.
وجاء مشروع القانون فى مادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:
"وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى، كما تستبدل كلمة ميلادى بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون".
ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتى:
"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه".
والمادة الثالثة الخاصة بالنشر، ونصها الآتي: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومقرر اللجنة فى الجلسة العامة، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، نظرا لأنه يقدم خدمات ومساعدات وأعمال خير للمواطنين، ولذلك إعفاء البيت من ضريبة القيمة المضافة أمر ضرورى ومهم، حتى توجه الأموال التى تدفع لهذه الضريبة فى أعمال خير وكفالة حياة كريمة للفئات الأكثراحتياجا.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور أولى اهتماما بالتكافل والتضامن الاجتماعى، وصولا لحياة كريمة للمواطن، فقد نصت المادة "8" منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضافت المذكرة الايضاحية، "لذا كان إنشاء بيت الزكاة والصدقات الذى يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014، والذى يهدف إلى صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعا وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية، فى أعمال الخير وتكون موارده من أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات ومن مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثمارى لأموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة