منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا، عددا من الحوافز لهذ المشروعات منها النص على عدم خضوع توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، للضريبة المقررة فى هذا الشأن إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، وذلك نظراً لأن الذمة المالية للشريك الوحيد هى فى حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد، وأن تعدد الذمم المالية فى هذه الحالة تعدداً صورياً وليس تعدداً حقيقياً كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخص اعتبارى.
ونصت المادة (30) على أن:
يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
كما نصت المادة (31) على الآتى:
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة