قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بحبس زوج شهر، لتخلفه عن دفع المصروفات العلاجية المفروضة عليه قضائيا كنفقة لطفله، والبالغة 79 ألف جنيه، وأكدت الزوجة بدعواها التى أقامتها فى وقت سابق، امتناع زوجها عن سداد نفقات طفلها رغم مرضه الشديد، وصدور حكم قضائي، وطردها من مسكن الحضانة، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الإنفاق عليها منذ 3 أشهر، ورفضه دفع مبالغ المصروفات العلاجية لطفله التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع.
وتعود تفاصيل القضية، إلي تقدم الزوجة م.ع.أ، أمام محكمة الأسرة، وطلب نفقة طفلها والمصروفات العلاجية، وتطليقها للضرر بدعوي أخري، لاستحالة العشرة بينهم، وتعرضها للعنف خلال سنوات زواجها، وقيام زوجها باستغلال عدم وجود أحد يدافع عنها كون عائلتها من محافظة أخري.
يذكر أن الزوج خلال نظر دعوى الطلاق، توجه لإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة