أصدرت محكمة النقض حكماَ مهماَ بشأن فواتير الكهرباء، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "سقوط فواتير الشركات القابضة الثلاثة الكهرباء والمياه والغاز، التي مر على تاريخ تحصيلها أكثر من عام، وذلك لأن القانون يتعامل مع هذه الشركات كونها تاجراَ فيما يتعلق ببيع وتوزيع الطاقة الكهربائية، وذلك وفقا لنص المادة 378 من القانون المدنى".
فواتير الكهرباء والغاز والماء تسقط بمرور عام
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 16786 لسنة 87 القضائية حيث قالت المحكمة فى حيثيات الحكم لما كانت الشركة المطعون ضدها تُعد من الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء وإذا كان الغرض الأساسى لها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وهو من الأعمال التجارية بنص قانون التجارة، وهي تزاول هذا العمل على وجه الاحتراف باسمها ولحسابها، فإنها سواء بحسب طبيعة عملها أو اتخاذها شكل شركة مساهمة يصدق عليها وصف التاجر بمعناها القانونى، ويسرى على حقوقها المتعلقة بمقابل ما تقوم بتوريده من طاقة كهربائية لعملائها التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من التقنين المدنى، ووجوب توجيه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الاستيثاق إلى ممثل الطاعنة والحكم فى الدعوى على مقتضى الحلف.
ووفقا لـ"المحكمة" - لما كان النص فى المادة 378 من التقنين المدنى على أنه: "تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : (أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء،...."، يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - على أن هذا التقادم الحولى يسرى على حقوق التجار فى مقابل الأشياء التى وردوها إلى عملائهم من غير التجار فى هذه الأشياء، ويقوم ذلك التقادم على قرينة الوفاء، ومبنى هذه القرينة أن الغالب فى الديون التى يرد عليها التقادم الحولى تترتب على عقود تقتضى نشاطاً مستمراً أو متجدداً، والمألوف فى التعامل أن هؤلاء الدائنين يتقاضون حقوقهم فور استحقاقها، وقد اعتبر المشرع تلك القرينة دليلاً غير كامل، فأوجب توثيقها بيمين إلى المدين الذى يتمسك بتقادم الحق بسنة بأن يحلف على أنه أدى الدين فعلاً، ويمين الاستيثاق هذه يوجهها القاضى من تلقاء نفسه إلى المدين أو ورثته، فإن كان المدين شخصاً معنوياً وجهت اليمين إلى من يمثله، ويكون القاضى ملزماً فى الحكم فى الدعوى على مقتضى الحلف، فيترتب على حلف من وجهت إليه حسم النزاع لصالحه، أما إذا نكل عن الحلف سقطت دلالة قرينة الوفاء، ولا يتقادم الدين إلا بانقضاء 15 سنة .
والحيثيات: المادة 378 من القانون المدنى حسمت النزاع باعتبار الشركات "تاجر"
وبحسب "المحكمة" - كان النص فى المادة الخامسة من قانون التجارة على أنه: " تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف ....ع - توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة "، وفى المادة العاشرة منه على أنه: " يكون تاجراً 1- كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً 2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذى أنشئت من أجله"، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة - على أن المشرع اتخذ من طبيعة العمل أساساً لإسباغ صفة التاجر، فيعد تاجراً من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، سواء كانت الصفة التجارية للعمل قد تقررت بموجب نص فى قانون التجارة أو بطريق القياس على الأعمال الواردة فى نصوصه.
كما أضفى صفة التاجر على الشركات التى تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات ولو كان الغرض الذى أُنشئت من أجله عملاً مدنياً، وكانت الشركة المطعون ضدها تُعد من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عملاً بنص المادة الثانية من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي تنص على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات، وطبقاً لنص المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال يقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ويسرى عليها - فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه – نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 السنة1981.
الحكم بالتقادم بعد توجيه يمين الاستيثاق
وتضيف "المحكمة" - إذا كان الغرض الأساسى للشركة المطعون ضدها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وهو من الأعمال التجارية بنص قانون التجارة - على ما سلف بیانه - وهى تزاول هذا العمل على وجه الاحتراف باسمها ولحسابها، فإنها سواء بحسب طبيعة عملها أو اتخاذها شكل شركة مساهمة يصدق عليها وصف التاجر بمعناها القانونى، ويسرى على حقوقها المتعلقة بمقابل ما تقوم بتوريده من طاقة كهربائية لعملائها التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من التقنين المدنى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبة ذلك عن إعمال ما يترتب على تمسك الطاعن بأن الحق موضوع النزاع تقادم بسنة وفقاً لنص المادة المذكورة من وجوب توجيه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الاستيثاق إلى ممثل الطاعنة والحكم فى الدعوى على مقتضى الحلف، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .