أكرم القصاص - علا الشافعي

مادة تلزم المحكمة بتوضيح أسباب الإدانة فى أحكامها.. تعرف عليها

الخميس، 09 يوليو 2020 06:00 ص
مادة تلزم المحكمة بتوضيح أسباب الإدانة فى أحكامها.. تعرف عليها محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد ثبوت تورط متهم فى قضية ما، وصدور ضده حكما بالإدانة، سواء من محاكم الجنح أو الجنايات، على المحكمة أن توضح فى حيثيات حكمها الأسباب التى بنى عليها حكم إدانة المتهم فى الدعوى، طبقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.

ووضع المشرع نص المادة 310 إجراءات جنائية ونصت على: "يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها كل حكم بالإدانة، يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وأن يشير إلي نص القانون الذى حكم بموجبه".

وفيما نصت المادة 268 إجراءات جنائية على : "يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام أو محافظة على الأدب العامة، وأن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، او تمنع فئة معينة من الحضور".

كما نصت المادة 270 إجراءات على أنه: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال إنما تجرى عليه الملاحظة للأزمة، ويجوز ابعاده من الجلسة إلا إذا وقع منه تشويش".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة