أكد الدكتور وليد أبو حجر خبير التامين، أن قرارهيئة الرقابة المالية بمنح شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، مهلة حتي أول أكتوبر المقبل، لإجراء التعديلات المطلوبة علي نظام الحاسب الآلي، والبدء في تنفيذ قرار الإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، بدءًا من 1 أكتوبر 2020 يعمل على ضبط اليات السوق ويدعم الإفصاح والشفافية بين أطراف منظومة قطاع التأمين كما يعد فرصة للقضاء على المغالاة في نسب العمولات التي يحددها بعض الوسطاء، كما أوصى حجر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، بضرورة توضيح آلية حساب العمولات مع وضع الاعتبارات الخاصة بالوضع الحالى لسوق التأمين بعد تأثره بجائحة وباء فيروس كورونا .
وأوضح حجر أنه سبق وأن اجتمعت قيادات الهيئة مع أطراف صناعة التأمين واتفقت مع الوسطاء على تشكيل لجنة تبدأ مهامها سريعاً وتكلف بملفين؛ الأول منح مهلة لشركات التأمين لتوضيح نسبة العمولة بعقد التأمين، وذلك بعد شكوى شركات التأمين من طباعة وثائقها إلكترونياً وهو ما يتطلب مهلة لإعادة برمجة نظام إصدار الوثائق وحساب العمولات إلكترونياً، خاصة وأن القرار كان يلزم الشركات بتطبيقه فور صدور القرار والملف الثانى دراسة كيفية حساب العمولة بعقد التأمين.
قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، مهلة حتي أول أكتوبر المقبل، لإجراء التعديلات المطلوبة علي نظام الحاسب الآلي، والبدء في تنفيذ قرار الإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، بدءًا من 1 أكتوبر 2020، وأشارت الرقابة في كتابها الدوري، إلي تعديل مسمي “العمولات المستحقة” بجدول الوثيقة بفروع التأمين المختلفة ليصبح كالتالى:
1 - فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات فيما عدا فرع التأمين الطبي، المسمي المقترح، " قيمة العمولات الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات.
2 - تأمينات الحياة الفردي للوثائق التي يزيد جملة قسطها السنوي عن 5 ألاف جنيه، المسمي المقترح، " متوسط نسبة العمولات محسوبة علي أساس نصف عُمر الوثيقة".
3 - عقود تأمينات الحياة الجماعية و التأمين الطبي قصير وطويل الأجل، والحوادث الشخصية طويلة الأجل، المسمي المقترح، نسبة العمولة الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة من القسط….% .
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أصدرت قراراً بإلزام شركات التأمين بإدارج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز فى عقد التأمين ونصت المادة الأولى فى القرار، والذى صدر فى آخر أيام العام الماضى على:"تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه فى عقد التأمين تحت مسمى "العمولات المستحقة" ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده ، وألزمت الرقابة المالية كافة الشركات بضرورة النص بشكل ظاهر بجدول الوثيقة بأن “القسط يتضمن قيمة العمولة المستحقة لوسيط التأمين”.