سيدة تطلب 30 ألف جنيه أجر مسكن لطردها ورضيعها لخلافات مع شقيقة الزوج

الجمعة، 14 أغسطس 2020 06:00 ص
سيدة تطلب 30 ألف جنيه أجر مسكن لطردها ورضيعها لخلافات مع شقيقة الزوج خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي قضائية، أمام محكمة الأسرة بالدقي، طالبت فيها بـ30 ألف جنيه نفقة أجر مسكن، بعد طردها من منزلها أثر خلافات مع شقيقة زوجها، بعد 15 شهرا من زواجها، لتؤكد: "رغم زواجي عن قصة حب، عشت معاناة بسبب تدخل شقيقة زوجي فى حياتي، وتقمصها دور والدة زوجي، لأعيش خادمة لها، تحملت تركها أطفالها بالأيام بمنزلي، رغم حالتي الصحية الحرجة أثناء حملى".

 

وأضافت: "عندما مرضت والدتي واستأذنت زوجي للمكوث بمنزلها لرعايتها، أشعلت شقيقة زوجي الخلافات بيننا، وجعلته يأتي لمنزل أهلي ويوبخني أمامهم ويتعدي على بالضرب للمرة الأولى، ويجبرني على العودة لمنزله بعد التهديد بتطليقي".

 

وأكملت ه.م.ك، البالغة من العمر 26 عام، بدعواها أمام محكمة الأسرة:"بعد كل ما فعلته مع شقيقة زوجي كانت السبب فى انفصالنا، لتحرضه بعد ولادتي مباشرة على الزواج من أخري، لتأتي إلى منزلى وتحتله وأجبر برفقة طفلي الرضيع على العيش بغرفة بمنزل أهلى، وتركني بعدها معلقة طوال 5 شهور دون نفقات".

 

وتابعت: وضع زوجي يديه على حقوقي، وأستولي على كل مصوغاتي، وأمتنع عن دفع نفقه لأعيش بها وأرحم من التسول  لأسدد المصروفات الشهرية لطفله الرضيع".

 

وأكدت:" اتهنمي باطلا بمحاولة التعدي عليه بمحضر رسمي، ليسقط حقوقي بعد أن أقام دعوي نشوز ضدي، رغم من بيننا من طفل رضيع، لا ذنب له فى الخلافات التى وقعت بيننا، لينتهي بى الحال مطرودة لا أجد مكان يحميني من عنفه وملاحقته، بعد امتناعه عن تمكيني من شقتي ومنقولاتي أو حتى سداد أجر مسكن لائق لنعيش به ".

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة