شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب جدلا واسعا بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وأبدى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تخوفه من أن يكون هذا التعديل وسيلة لانتزاع الملكية الخاصة من أصحابها، لافتا إلى أن هناك كثير من أحكام الصحة والنفاذ به شبهة، وهنا يتم الاعتداء على الملكية الخاصة، حيث تضمن المشروع طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر.
وأبدى النائب عبد المنعم العليمى تحفظه على مشروع القانون، مؤكدا أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، قائلا: "كيف يتم إشهار الملكية دون الرجوع للمالك الأصلى، هناك بعض الأحكام القضائية فى أول درجة بها عوار وإذا كنت سأخذ بهذا القانون فلابد أن يكون الحكم صادر فى مواجهة المالك الأصلى، خاصة أن 10% من الملكية فى مصر مسجلة".
ومن ناحيته قال المستشار عمر مروان، وزير العدل إن الملكية المسجلة فى مصر أقل من 10% وإن الـ90% الباقية لا تستطيع عمل شهر ملكية، لافتا إلى أن مشروع القانون جاء ليعالج الجزء الأصعب فى نقل الملكية، لافتا إلى أن أقصى رسم إشهار فى مصر 2000 جنيه مهما كانت المساحة، وأن المشكلة فى الإجراءات حيث يلجأ الناس إلى القضاء.
وتابع مروان: "قانون الشهر الحالى لا يشترط وجود المالك الأصلى لأنه يسمح بنقل الملكية بوضع اليد"، لافتا إلى أن مشروع القانون يوجد طريق جديد هو نقل الملكية بحكم قضائى حيث يتم بحث صحة العقد والملكية، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يتم منع نقل الملكية بحكم قضائى يصدر بعد بحث القاضى لصحة العقد ونعطيه للشهر العقارى من خلال وضع اليد.
وبدوره قال المستشار بهاء الدين أبو شقة إن الحكم عنوان الحقيقة، مضيفا أن مشروع القانون هدفه سرعة وتبسيط الإجراءات بالنسبة لتسجيل الملكية، خاصة وأنه يبيح ذلك من أنه يكون من خلال حكم نهائى أى أنه استنفذ كل طرق الطعن، لافتا إلى أنه أباح حق الاعتراض.
وينص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
وأشارت اللجنة التشريعية فى تقريرها إلى أن تلك المادة تضمنت طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، كما أنه جاء في إطار حرص الدولة لمواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات، حيث أن القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة قد صدر لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات لمعالجة تلك المشكلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وظلت المشكلة قائمة في المدن القديمة، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية بشأن تلك المدن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة