أحالت النيابة الإدارية، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة، ومدير عام التحقيقات والتأديب بالجامعة، ومدير الشئون القانونية بالمعهد القومي للأورام للمحاكمة، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية، وذلك فى القضية رقم 32 لسنة 62 قضائية عليا.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن المحالين الثلاثة خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2016، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سعيد السيد حسن، رئيس الإدارة المركزية للشون القانونية تقاعس عن إحكام الرقابة والإشراف على أعمال الإدارات القانونية التابعة للإدارة رئاسته حينما توافر لديه العلم بصدور حكم محكمة الجنايات ضد آمال حلمي عبد الحليم بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلها من الوظيفة والزامها بدفع 263 الف جنيه وغرامة مساوية لهذا المبلغ مما ترتب عليه تأخير تنفيذ الحكم.
وتبين من أوراق القضية أن حسن محمد أحمد، مدير عام التحقيقات والتأديب بالجامعة لم يتخذ إجراءات العرض على السلطة المختصة لتنفيذ الحكم بشأن العزل من الوظيفة والحجز الإداري على المتهمة لرد المبلغ المقضي به رغم اتصال علمه رسميًا بذلك بموجب خطاب محكمة النقض وتقاعس حسن حسين محمد، مدير الشئون القانونية بالمعهد القومي للأورام عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تكليف أحد المحامين بالادارة القانونية بالمعهد القومي اللأورام لاستلام حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ضد آمال حلمي عبد الحليم تنفيذًا لطلب نيابة جنوب القاهرة حتى إخطاره رسميًا لإيفاد مندوب لاستلام صورة رسمية من الحكم كما لم يخطر الشئون القانونية المركزية بالجامعة في حينه بالحكم الصادر من الجنايات الصادر ضد آمال حلمي عبد الحليم في تهمة اختلاس رغم علمه بذلك رسميًا من خلال نيابه جنوب القاهرة، وتقاعس عن إبلاغ إدارة شئون العاملين بالمعهد بحكم محكمة الجنايات ما أدى لتأخير تنفيذ الحكم الصادر بعزلها من وظيفتها لمدة تجاوزت 5 سنوات، ولم يتخذ الإجراءات الاحترازية التي تحفظ حق المعهد رغم علمه بصدور حكم محكمة الجنايات عن طريق خطاب نيابة جنوب القاهرة، وعلى نحو إخطاره للإدارات المختصة بالمعهد للتحفظ على جميع ما لديها من أموال لحفظ حق المعهد ومنعا لاهدار المال العام.
وكان رئيس جامعة القاهرة وافق على محاكمة المخالفين الثلاثة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الجامعة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2325 المؤرخ في 30 يونية 2019 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة