بعد أن أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة طبيب للمحاكمة التأديبية، وذلك لإجرائه عملية تشويه للأعضاء التناسلية "ختان" لطفلة لا تتجاوز اثني عشر عاماً، مما نتج عنه مضاعفات تمثلت في حدوث نزيف وتشوه بالجهاز التناسلي ، محدثًا عاهة مستديمة لها.
يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة إجراء الختان، طبقاً للقانون، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية عقوبات عملية الختان وفقاً لقانون العقوبات.
ووفقا لقانون العقوبات فنصت المادة 242 مكررا على ، مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
كما نصت المادة 242 مكررا (أ) على ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة