يُعد قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من التشريعات التى تهدف لضمان تنفيذ كل ما جاء فى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من حقوق مكتسبة، وآليات الدمج فى المجتمع بصورة متكاملة.
وفيما يلى نستعرض كيف يساهم الصندوق فى توفير الدعم اللازم والرعاية لتنفيذ ما جاء فى القانون رقم 10 لسنة 2018 من حقوق:
يُنشأ صندوق يسمي "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع له بالمحافظات، مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة فى القانون رقم 10 لسنة 2018.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون على أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية وأن يستثمرها استثماراً مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.