تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام فى الميزان بعد مرور 29 عاما على صدوره.. المشروع يهدف لتطوير أداء الشركات.. وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة أبرز مزاياه.. وخبير يضع روشتة لتلاشى عدم دستورية بعض نصوص المواد

الجمعة، 07 أغسطس 2020 09:00 م
تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام فى الميزان بعد مرور 29 عاما على صدوره.. المشروع يهدف لتطوير أداء الشركات.. وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة أبرز مزاياه.. وخبير يضع روشتة لتلاشى عدم دستورية بعض نصوص المواد
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت منذ أمس الأول المناقشات المجتمعية حول تعديل بعض أحكام مشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 الذي يهدف إلى تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال.  

فوائد تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة  بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقاري والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981، ويتضمن مشروع القانون تعديلا لـ 16 مادة، وإلغاء 4 مواد وإضافة 8 مواد، بالإضافة لـ 3 مواد لتوفيق الأوضاع.    

تحسين أداء الشركات وتطويرها

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على تعديل القانون بعد مرور 29 عاما على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، حيث الكثير من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادي التي تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومي وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات .

 

في البداية – بقول حسام سعيد مصطفي المحامي - رئيس الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية أنه يجب أن نتناول هذه التعديلات بموضوعية شديدة، حيث أن تعديلات قانون شركات قطاع الإعمال العام تنتزع بعض الاختصاصات من محامي الإدارات القانونية، وذلك لما حوته تلك التعديلات من أمور فيها نظر ما يعرضها بعدم الدستورية وفقا للمادة 198 فى الدستور، وذلك لإغفال عدة أمور منها ما ورد بنص المادة 42 من قانون 203 لسنة 1991 قبل التعديل والذي نص علي الأتي:

علاقة محامىّ الإدارات بالتعديلات

وبحسب "مصطفى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - "كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها، وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم، وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1973، وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص".  

 

فقد جاءت التعديلات كالتالي: "يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص".

لماذا نص المادة المعدلة فيه نظر؟

هذه المادة المعدلة مخالفة لنص المادة 13 من الدستور والمادة 15 من قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنه 2017 الفقرة " هـ "، وتنص المادة 13 على: أن تلزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء العلاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وتنص المادة 15 من قانون النقابات العمالية الفقرة "هـ"، وتتولى اللجنة النقابية بالمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية:

هـ - المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها.

ثانيا : مخالفة التعديلات  نص المادة 198 من دستور 2014 والتي نصت على أن: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام.. الخ".

ويُضيف "مصطفى" - هذه التعديلات فيها نظر لأنها لم تأخذ فى الاعتبار القوانين والقرارات المنظمة لأعضاء الإدارات القانونية، وقامت بنزع اختصاصات المحامين بتلك الشركات حيث أقرت خضوع المحامين لذات اللوائح المنظمة للعاملين، مما يؤثر تأثير مباشرا على مبدأ الاستقلال والحيدة وبالتالي علي الصالح العام الذي أنشأ مبدأ الاستقلال للحفاظ عليه  .

مشاركة نقابة المحامين فى التعديلات

ولما كانت الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من أهم عوامل تقييم الدول اقتصاديا بما يعني ربط التصنيف الاقتصادي العالمي للدول بمدي تحقق سياسات مكافحة الفساد وإتباع معايير النزاهة والشفافية، فلا بد من التدخل من قبل النقابة العامة للمحامين لأخذ رأيها ومناقشتها فى تلك التعديلات، وذلك لأن إقرار تلك التعديلات دون النص صراحة علي سريان قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 قد يتعارض مع استقرار شركات قطاع الإعمال العام من حيث إعادة هيكلة الشركات وتطبيق قواعد النزاهة والشفافية لعدم النص صراحة علي استقلالية محامي الإدارات بما من ممارسة عملهم في صياغة اللوائح وتطبيق القانون وإجراء التحقيقات ومباشرة القضايا وصياغة العقود وإبداء الرأي القانوني بحيدة واستقلال فيما يتعلق بتطبيق تلك الشركات للقانون.    









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة