أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب استحاله العشرة وخشيتها على نفسها من بطشه بها، وذلك بعد محاولته ذبحها بالساطور أمام جيرانهما لولا إنقاذها، بسبب اتهامه لها بتيديد مبلغ 500 جنيه دون إذنه، لتؤكد:" زوجي بخيل عشت معه 6 شهور فى عذاب، اعتاد على التعدي على بالضرب، ومعاقبتي بالطرد م منزلى منذ الشهر الأول من زواجنا".
وأكدت الزوجة البالغة من العمر 29 عاما: "وافقت علي الزواج منه ظننا مني أنه لن يطمع فى مالى أو راتبى، وبعد أن وعدني أننى سأعيش مستقلة عن أهله، وأنه لن يجعلني أحتاج إلى أحد، لم أتخيل أنه سيتحول إلى مصدر ألم بسبب جنونه وعصبيته المفرطة".
وتابعت:"حررت بلاغ بقسم الشرطة ضده لمنعه من التعرض لى بالضرب، بعد أن وجد نفسي فى الشارع، سرق أموالي، ومصوغاتي الذهبية، بسبب طمعه وجنونه، وتعرض للابتزاز على يديه، ليتفنن في إذلالي طوال 6 شهور زواج".
وتستكمل: " فى كل مرة كنت أشكو منه، يبتزني ويساومني علي دفع أموال مقابل إصلاح حاله، فهو للأسف لا يستحى أن يطلب مني نصف راتبي ثمن خروجي للعمل، ويتحين الفرص كى يتخلص مني، ويضربني ويهددني بالأسلحة إذا رفض منحه مالي".
وأضاف:" قررت أن أقيم دعوى خلع بعد رفضه تطليقى وديا، وبمجرد علمه بأمر الدعوى، حاول أن يشوه سمعتي ولاحقني بالاتهامات الباطلة، رغم علم الجميع بسوء سلوكه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة