القانون يحظر إعادة تعيين المنقول لوظيفة خارج "الشرطة" أو المستقيل من خدمتها

السبت، 12 سبتمبر 2020 02:00 ص
القانون يحظر إعادة تعيين المنقول لوظيفة خارج "الشرطة" أو المستقيل من خدمتها  مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينظم القانون الصادر برقم 175 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شان هيئة الشرطة، مسألة إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها، ويحدد ما إذا كان ذلك جائزا أم لا.

وفى هذا الصدد، نصت المادة (۱۱) من القانون، على الآتى:

"لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته ما لم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك".

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية صدق مؤخرا على القانون رقم 175 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شان هيئة الشرطة، وتهدف التعديلات إلي لحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.

 وينص على أنه استثناءًا من أحكام المادة (94 مكرراً) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة