قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن وكيل وزارة، لإلغاء قرار مجازاته بعقوبة التنبيه، بعد تقديم شكوى ضده بعدم التزامه بالحضور في المواعيد المقررة، وارتدائه ملابس لا تناسب وظيفته، لإقامة طعنه بعد فوات المواعيد المقررة للطعن.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة نائب أول مدير إدارة بدرجة وكيل وزارة بإحدي المصالح الحكومية ، وبسبب شكوى ضده بعدم التزامه بالحضور في المواعيد وارتداءه ملابس لا تتناسب مع وظيفته تم احالته الي التحقيق وصدر قرار مجازاته بعقوبة التنبيه فتظلم من هذا القرار في 21 / 3 / 2019 ثم لجأ الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات والتي قررت حفظ الطلب الأمر الذي حدا به لإقامة طعنه الماثل لالغاء قرار عقابه .
وثبت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 366 لسنة 2019 صدر 13 مارس 2019 وتظلم منه الطاعن في 21 مارس 2019 ، ثم لجأ الطاعن الي لجنة التوفيق بالطلب رقم 889 لسنة 2019 بتاريخ 29 / 7 / 2019 ثم أصدرت اللجنة توصيتها بحفظ الطلب بتاريخ 31 / 7 / 2019 ، ولما كان يتعين على الطالب أن يلجأ الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات الإدارية قبل 18 / 7 / 2019 وهو آخر ميعاد لرفع الطعن ، إلا أنه لجأ الي لجنة التوفيق بتاريخ 29 / 7 / 2019 ثم أقام طعنه بتاريخ 18 / 8 / 2020 ، أي بعد فوات مواعيد الطعن المقررة قانوناً ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة