نجحت اليقظة الأمنية فى مواجهة جرائم استغلال النفوذ والفساد الوظيفى، فى ضبط موظف لقيامه باستغلال طبيعة عمله والاشتراك مع آخر لتمكينه من البناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.
وتمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط (موظف بمجلس مركز ومدينة نجع حمادى "سابقاً" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا) لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى إبان فترة عمله بمجلس مدينة نجع حمادى، وقيامه بإصدار رخصة بناء لشخص آخر ( مهندس كهرباء – مقيم دائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا) على قطعة أرض زراعية بالمخالفة للقانون، وإثبات بمعاينة الأرض محل الترخيص أنها داخل الحيز العمرانى - بخلاف الحقيقة – الأمر الذى أدى للإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، بمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم..
يقول المشرع إن المادة 104 من قانون العقوبات تنص على كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى، ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
وأضاف الشرع أن جريمة استغلال النفوذ لها ركنين مادي ومعنوي:
أولا "الركن المادي" هو أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية، لا يستلزم فى هذه الجريمة أن يكون الفاعل موظفا أو مستخدم ـ بالتالى فهذه الجريمة تقع من أى شخص عادى غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفا عاما، لا يستلزم أيضاً أن يكون الفاعل فى مقدوره القيام بالعمل الذى وعد به كل ما هو مطلوب أن يزعم الفاعل أنه له نفوذ.
ثانياً "الركن المعنوي" القصد الجنائي في صورة العمد .
أما عن عقوبة الجريمة، أكد قباني، أنه إذا كان الفاعل موظف فيعاقب طبقا لأحكام المادة 104 من قانون العقوبات أما إذا كان فرد عادى فيعاقب طبقا لأحكام المادة 106 مكرراً.
وأضاف المشرع ان علة تجريم استغلال النفوذ هى الإساءة إلى الثقة في الوظيفة العامة، سواء كان هذا النفوذ مستمدًا من ذات الوظيفة العامة، أو من شخص له نفوذ على موظف عام، ويضاف إلى ذلك أن هذه العلة تكون متحققة سواء كان النفوذ حقيقيًا أم مزعومًا، أو إذا كان الفاعل موظفًا عامًا واستغل نفوذه المستمد من مركزه الوظيفي، فإنه يكون بذلك قد استغل الوظيفة العامة والنفوذ الذي تمنحه إياه في عرقلة النشاط الإداري.